المحقق الكركي

281

جامع المقاصد

ولو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق ، ثم قتله المودع فعليه قيمته ويتعلق بها أرش الجناية ، فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة أخرى على المستودع ، لأنه جنى وهو غير مضمون . ولو جنى في يد سيده بالمستوعب ، ثم غصب فجنى أخرى بالمستوعب ولم يحكم به للأول بيع فيهما ، ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما ، لأن الجناية وقعت في يده وكان للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني ، لأن الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما